الكتاب الخامس
في الشركات التجارية
الفصل التمهيدي
أحكام عامة
المادة 544: (المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أبريل 1993).
يحدد الطابع التجاري لشركة إما بشكلها أو موضوعها.
تعدّ شركات التضامن وشركات التوصية والشركات ذات المسؤولية المحددة وشركات المساهمة، تجارية بحكم شكلها ومهما يكن موضوعها.
المادة 545: تثبت الشركة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة. لا يقبل أي دليل إثبات بين شركاء فيما يتجاوز أو يخالف ضد مضمون عقد الشركة.
يجوز أن يقبل من الغير إثبات وجود الشركة بجميع الوسائل عند الاقتضاء.
المادة 546: يحدد شكل الشركة ومدتها التي لا يمكن أن تتجاوز 99 سنة، وكذلك عنوانها أو اسمها ومركزها وموضوعها ومبلغ رأسمالها في قانونها الأساسي.
المادة 547: يكون موطن الشركة في مركز الشركة.
تخضع الشركات التي تمارس نشاطها في الجزائر للتشريع الجزائري.
المادة 548: يجب أن تودع العقود التأسيسية والعقود المعدلة للشركات التجارية لدى المركز الوطني للسجل التجاري وتنشر حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات وإلا كانت باطلة.
المادة 549: لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري. وقبل إتمام هذا الإجراء يكون الأشخاص الذين تعهدوا باسم الشركة ولحسابها متضامنين من غير تحديد أموالهم إلا إذا قبلت الشركة، بعد تأسيسها بصفة قانونية أن تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة.
فتعتبر التعهدات بمثابة تعهدات الشركة منذ تأسيسها.
المادة 550: يتعين نشر انحلال الشركة حسب نفس شروط وآجال العقد التأسيسي ذاته.
الباب الأول
في قواعد سير مختلف الشركات التجارية
يتبع جزء2