الونشريس للتربية و التعليم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الونشريس للتربية و التعليم


 
الرئيسية10أحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الطلاق الجزء.1.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نصر الله
عضو مبتدئ
عضو مبتدئ
نصر الله


المساهمات : 461
تاريخ التسجيل : 19/01/2008
العمر : 34

الطلاق الجزء.1. Empty
مُساهمةموضوع: الطلاق الجزء.1.   الطلاق الجزء.1. Icon_minitimeالإثنين 18 فبراير 2008, 21:14


الطلاق إنهاء للعلاقة الزوجية بسبب من الأسباب، وقد أباحه الشرع عندما تصبح الحياة بين الزوجين مستحيلة، وعندما يشتد الشقاق والنزاع بينهما.

الطلاق حل نهائى لما استعصى حله على الزوجين وأهل الخير والحكمين بسبب اختلاف الأخلاق، وتنافر الطباع، وفشل استمرار مسيرة الحياة بين الزوجين، مما قد يؤدى إلى ذهاب المحبة والمودة وتوليد الكراهية والبغضاء؛ فيكون الطلاق عندئذ طريقًا للخلاص من كل ذلك.
ويكون الطلاق بيد الزوج، لأنه أكثر تحكمًا في الأمور من المرأة، فهى سريعة الانفعال والاندفاع، كما أن الرجل عادة أكثر تقديرًا لعواقب الأمور وأبعد عن الطيش في اتخاذ القرارات، وأشد تحكمًا في عاطفته من المرأة، ومع ذلك فمن حق المرأة أن تطالب بطلاقها في حالة سوء العشرة وغيرها من الحالات.
أركان الطلاق:
للطلاق أركان هي: المطلق، والقصد في الطلاق، ومحل الطلاق.
أولاً: المطلق.
ثانيًا: القصد في الطلاق: وهو أن يقصد المتكلم الطلاق إذا تلفظ به، فلا تقع طلاق الفقيه، إذا لم يقصده لأنه عادة ما يكرره، ولا طلاق من يحكي الطلاق عن نفسه أو غيره، ولا طلاق أعجمي لقن لفظ الطلاق بلا فهم منه لمعناه، كما لا يقع طلاق مَرَّ بلسان نائم، أو من زال عقله؛ لعدم توافر القصد في الطلاق.
ثالثًا: محل الطلاق:
محل الطلاق هو المرأة، فهي التي يقع عليها الطلاق، وذلك إذا كانت في حال زواج صحيح قائم فعلاً، ولو قبل الدخول، أو في أثناء العدة من طلاق رجعي، لأن الطلاق الرجعي لا تزول به العلاقة الزوجية.
ولا يقع الطلاق على المرأة إذا كانت في عدة الطلاق البائن بينونة كبرى، لأن العلاقة الزوجية انتهت بين الزوجين، وكذلك لا يقع في الطلاق البائن بينونة صغرى عند الجمهور، ولا يقع عند الأحناف لبقاء بعض الأحكام الزوجية كوجوب النفقة أو السكنى في بيت الزوجية وعدم حل زواجها بآخر في العدة، كما لا يقع الطلاق على المرأة بعد انتهاء العدة.
أنواع الطلاق وحكم كل نوع:
ينقسم الطلاق إلى عدة تقسيمات باعتبارات متنوعة كالتالي:
(ا) من حيث الموافقة للسنة وعدمها ينقسم الطلاق إلى سني موافق للسُّنة، وبدعي (مخالف للسُّنة).
(ب) من حيث الرجعة وعدمها ينقسم إلى رجعى وبائن.
(جـ) من حيث الصيغة ينقسم إلى صريح وكناية.
أولاً: تقسيم الطلاق من حيث السنة والبدعة:
ينقسم الطلاق من حيث موافقته للسنة أو البدعة إلى سنى وبدعى.
الطلاق السني: هو الطلاق الواقع على الوجه الذي ندب إليه الشرع؛ وهو أن يطلق الزوج زوجته طلقة واحدة في طهرٍ (غير حائض)، لم يمسسها فيه (أي لم يجامعها فيه)، وهو الطلاق المشروع، ويكون بأن يطلق مرة يعقبها رجعة، ثم مرة ثانية يعقبها رجعة، ثم يخير نفسه بعد ذلك إما أن يمسكها بمعروف أو يفارقها بإحسان، قال تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة :229]. فإن طلقها الثالثة فلا يحل له أن يراجعها إلا بعد أن تتزوج زوجًا غيره زواجًا صحيحًا.
الطلاق البدعى: هو الطلاق المخالف للشرع كأن يطلقها ثلاثًا بكلمة واحدة، أو متفرقات بمجلس واحد، كأن يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو يطلقها اثنتين بكلمة واحدة، أو يطلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه، وقد أجمع العلماء على أن الطلاق البدعى حرام وأن فاعله آثم، واختلفوا هل يقع أم لا، فقال بعضهم: يقع. وقال البعض الآخر: لا يقع.
ثانيًا: تقسيم الطلاق من حيث الرجعة:
ينقسم الطلاق من حيث رجوع الزوجة إلى زوجها أو عدم رجوعها إلى: طلاق رجعى، وطلاق بائن.
أ- الطلاق الرجعى: هو الطلاق الأول أو الثانى الذي يوقعه الزوج على زوجته التي دخل بها حقيقة حيث يكون له بعده حق إرجاع الزوجة إليه مادامت في عدتها.
فللرجل أن يُرجع زوجته إن طلقها طلقة واحدة أو اثنتين وكانت لا تزال في عدتها، ويكون الرجوع بالكلام كأن يقول لها: راجعتك. أو بالفعل كأن يقبِّلها أو يجامعها.
ويستحب الإشهار على الرجعة عند جمهور الفقهاء لكنه لا يشترط.
ورجوع الزوجة حق للرجل خلال مدة العدة، فإذا انقضت مدة العدة فلا مراجعة.
ب- الطلاق البائن:
فهو الطلاق الذي يوقعه الزوج بزوجته وهو نوعان:
1- طلاق بائن بينونة صغرى: مثل الطلاق قبل الدخول، والطلاق بالطلقة الأولى أو الثانية مع انقضاء عدة الطلاق دون رجوع من الزوج.
وبهذا الطلاق تصبح المرأة أجنبية عن زوجها فلا يحل الاستمتاع بها، ولا يتوارثان، ولا يحل للرجل أن يُرجع زوجته إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها، وتنقص به عدد الطلقات التي يملكها الرجل، ويحل به مؤخر الصداق.
2- طلاق بائن بينونة كبرى: وهو طلاق الرجل للمرأة للمرة الثالثة، وبه تنفصل المرأة عن الرجل انفصالا نهائي، فلا يحلُّ له أن يتزوجها إلا إذا تزوجت غيره زواجًا صحيحًا، فإن تزوجها غيره زواجًا صحيحًا، ثم طلقت منه حلَّ له أن يتزوجها، وهذا الطلاق يمنع التوارث، ويحل به الصداق المؤجل، وتُحَرَّم به المطلقة تحريمًا مؤقتًا على الزوج حتى تتزوج بآخر ويدخل بها دخولا حقيقيًا ثم يطلقها أو يموت عنها، فالطلاق البائن بينونة كبرى لا يبقى للزوجية أثرًا على الإطلاق سوى العدة.
ثالثًا: تقسيم الطلاق من حيث الصيغة:
يقع الطلاق باللغة العربية أو بغيرها من اللغات ، سواء أكان الطلاق باللفظ أم بالكتابة أم بالإشارة.
الطلاق يقع بلفظ من الزوج يفيد إنهاء العلاقة الزوجية، مثل: أنت طالق أو أنت مطلقة، أو فارقتك أو سرحتك أو بالألفاظ غير الصريحة مثل: اذهبى إلى بيت أبيك ولا تعودى إلىَّ أبدًا إذا قصد بهذا القول الطلاق.
وينقسم الطلاق من حيث الصيغة إلى صريح وكناية:
الطلاق الصريح: ويكون باللفظ الذي يفهم منه المراد ويغلب استعماله عرفًا في الطلاق مثل (أنت طالق) و(مطلقة) و(طلقتك) وغير ذلك مما هو مشتق من لفظ الطلاق، وألفاظ الطلاق الصريحة كما جاءت في القرآن ثلاثة: الطلاق والفراق والسراح.
ويقع الطلاق بهذه الألفاظ دون حاجة إلى نية تبين المراد منه لظهور دلالته ووضوح معناه.
طلاق الكناية: وهو كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره ولم يتعارف عليه الناس في الطلاق مثل قول الرجل لزوجته: الحقى بأهلك أو اذهبى أو اخرجى أو أنت بائن أو أنت علىَّ حرام إلى غير ذلك. ولايقع الطلاق بهذه الألفاظ إلا بالنية.
كما يقع الطلاق بالكتابة ، فإن كانت الكتابة صريحة بالطلاق يقع الطلاق، وإن كانت الكتابة فيها كناية ، فهي تفتقر إلي النية، فإن كان الطلاق وقع ، وإلا فإنه لا يقع.
كما يكون الطلاق بإرسال رسول إلى الزوجة ، فيقول الزوج للرسول : قل لها : أنت طالق، ويقع الطلاق بمجرد أن يتلفظ بهذا اللفظ.
والطلاق يقع بالإشارة للأخرس، لعدم قدرته على النطق ، أما إذا أشار المتكلم فإن إشارته لا تجدي في الطلاق ولا الزواج.
وللرجل أن يفوض امرأته في تطليق نفسها كأن يقول لها: أمرك بيدك، أو طلقى نفسك إن شئت. فإن اختارت الطلاق كان الطلاق طلاقًا بائنًا. وإن اختارت البقاء فلا شىء عليهما ولا يُعد ذلك طلاقًا.
الإشهاد على الطلاق: كما يجب الإشهاد على الزواج يستحب الإشهاد عند الطلاق وعند الرجعة، قال تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2].
التفريق بالقضاء: وقد تلجأ المرأة إلى القضاء لتمكينها من إنهاء العلاقة الزوجية التي لا تستطيع إنهاءها بنفسها، فإن حُكم لها بالتفريق بينها وبين زوجها لعدم إنفاق زوجها عليها، أو لعيوب جسمية أو جنسية خاصة بالرجل تمنع الاستمتاع والإنجاب، أو لسوء العشرة عُدّ هذا التفريق طلاقًا بائنًا، وإن كان لسبب يمنع استمرار الزواج كاكتشاف أن الزوجين أخوان في الرضاعة، عُدّ هذا التفريق فسخًا للزواج، وبه تنتهى الحياة الزوجية حين حدوثه.
قيود إيقاع الطلاق :
الزواج رباط مقدس، وحل هذا الرباط فيه كثير من الأضرار في الغالب، لذا فإن الشرع قد وضع قيودًا لإيقاع الطلاق هي :
- أن يكون الطلاق لحاجة مقبولة: فإن كان لحاجة غير مقبولة ، فإنه يقع ويأثم المطلِّق.
- أن يكون في طهر لم يجامعها فيه: فقد طلق ابن عمر زوجته وهي حائض ، فذكر ذلك للنبي صلي الله عليه وسلم فقال: (مره ، فليراجعها أو ليطلقها طاهرًا أو حاملا) [البخاري]. والطلاق في العدة فيه ضرر على المرأة، وذلك لإطالة مدة العدة إلا من الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحتسب من العدة ، والطلاق في الحقيقة يقع عند المذاهب الأربعة ، مع أنه إثم ، لأن هذا الطلاق هو الطلاق البدعي ، وقال الشيعة الإمامية والظاهرية وابن تيمية وابن الهيثم أن الطلاق لا يقع.
- أن يكون الطلاق مفرقًا ليس بأكثر من واحدة: ومن حلف ثلاثًا بلفظ واحد ، فالجمهور - ومنهم المذاهب الأربعة والظاهرية على أنه يقع ثلاثًا ، ويرى الشيعة الإمامية أنه لا يقع به شىء.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الطلاق الجزء.1.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الونشريس للتربية و التعليم :: منتديات المناهج الدراسية للتعليم الثانوي :: ملتقى العلوم الاسلامية :: السنة الثانية-
انتقل الى: